الشيخ الجواهري

242

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

إنّما الكلام في ترجيح أحد القولين [ 1 ] . [ لا يخلو القول بأنّها للحامل المطلّقة بائناً من قوّة ] . [ وقد يقال في تصوّر هذا النزاع : إنّه حصل الشكّ في أنّ حكم هذه النفقة هل هو حكم نفقة الزوجة علىمعنى أنّ وجوب الحمل يجعلها بحكمها كالرجعية في غيرها فيجري حينئذٍ على نفقتها حكم نفقة الزوجة ، أو يكون‌حكمها حكم نفقة القريب فيجري عليها حينئذٍ حكمها ؟ ] ولا ريب في أنّ الأقوى كونها بحكم نفقة الزوجة ، لكن لاعلى حدّ السقوط بالنشوز والارتداد ونحوهما ممّا علم كون السبب في إسقاطها فوات التمكين وانقطاع الزوجيةالمعلوم عدمهما في المقام بل على حدّها في الكيفيّة والقضاء وخطاب الزوج بها ونحو ذلك . -

--> ( 1 ) حكاه في المسالك 8 : 451 . انظر المبسوط 6 : 29 . ( 2 ) الرياض 10 : 538 . ( 3 ) الطلاق : 6 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 519 ، ب 8 من النفقات . ( 5 ) المصدر السابق : 521 ، 522 ، ح 8 ، 11 . ( 6 ) انظر الوسائل 21 : 518 ، ب 7 من النفقات .